السيد محمد باقر الصدر
410
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
أحدها : صوم الثلاثة أيام التي هي بعض العشرة التي تكون بدلَ هديِ التمتّع لمن عجز عنه . الثاني : صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفّارة لمن أفاض من عرفاتٍ قبل الغروب . الثالث : صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر ولو مع الحضر . مسألة ( 2 ) : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلّاثلاثة أيامٍ « 1 » للحاجة في المدينة . مسألة ( 3 ) : يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ، وإن علم في الأثناء بطل ، ولا يصحّ من الناسي . مسألة ( 4 ) : يصحّ الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة ، والمسافر سفر معصية ، ونحوهما . مسألة ( 5 ) : لا يصحّ الصوم من المريض ( ومنه الأرمد ) إذا كان يتضرّر به لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه ، كلّ ذلك بالمقدار المعتدِّ به ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظنّ والاحتمال الموجب لصدق الخوف . وكذا لا يصحّ من الصحيح إذا خاف حدوث المرض فضلًا عمّا إذا علم ذلك . أمّا المريض الذي لا يتضرّر من الصوم فيجب عليه ويصحّ منه . مسألة ( 6 ) : لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطاً إلّاأن يكون حرجاً فيجوز الإفطار ، وكذا إذا أدّى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكّن من غيره فإنّه يجوز الإفطار ، والأحوط فيهما الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد ثمّ القضاء ، وإذا كان
--> ( 1 ) الأحوط الاقتصار على الأربعاء والخميس والجمعة